الشيخ الأنصاري

مقدمة لجنة التحقيق 25

كتاب المكاسب

13 " - وكذا دخل في البحث عن عدم اعتبار قصد الفضولية في صحة عقد الفضولي ، ثم عن اعتبار قصد الصحة وعدمها . 14 " - ثم دخل في البحث عن رد المالك ورجوعه إلى الفضولي لو دفع ماله إلى المشتري . . . 15 " - وبعد ذلك بحث عن بيع ما يملك وما لا يملك . . . مقارنة بين الدراستين : وبعد المقارنة بين ما تقدم من الكتابين نلاحظ : 1 " - أن الشيخ قدس سره بين في صدر المسألة أن مورد البحث هو مطلق عقد الفضولي لا خصوص بيعه ، كما أن البحث في عقده لا في إيقاعه ، للاتفاق على بطلانه . أما صاحب الجواهر قدس سره فلم يتعرض لذلك في صدر المسألة ، وإنما تعرض له في خلال أبحاثه . 2 " - أن الشيخ قدس سره عرف الفضولي في أول بحثه ، ولم يعرفه صاحب الجواهر قدس سره . 3 " - أن الشيخ قدس سره قسم الفضولي إلى أقسام ثلاثة ، فبحث في كل قسم في مسألة مستقلة ، لكن لم يفعل صاحب الجواهر قدس سره ذلك ، بل لم يذكر إلا المسألة الأولى مما ذكره الشيخ ، وهي المسألة المتعارفة في الفضولي . 4 " - أن الشيخ قدس سره راعى الترتيب في الاستدلال فبدأ بالعمومات ثم بقضية عروة البارقي ، ثم برواية محمد بن قيس ، ثم بالأولوية